للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل لبس كمية محددة من الذهب لا تزيد عن الجرامين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد رخص جماعة من أهل العلم في لبس يسير الذهب للرجل إذا كان تابعاً لغيره لا مستقلاً. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

-أحدها: تباح.

-والثاني: تباح في السيف خاصة.

-والثالث: تباح في السلاح - أي في السيف وغيره. وكان عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب.

-الرابع: وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان ونحو ذلك.

وحديث " لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة " وخز بصيصة: عين الجرادة.. فمحمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>