للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم خروج المرأة من بيتها مكتحلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم وضع الكحل والمسكارا (توضع على الرموش) للمرأة والخروج بها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوضع الكحل على العينين من الزينة التي اختلف فيها العلماء هل هي من الزينة الظاهرة التي يجوز كشفها أم من الزينة الباطنة التي لا يجوز كشفها، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ٣٣٥٤ وما يسمى بالمسكار وهو ما يوضع على رمش العينين فإنه يأخذ حكم الكحل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>