للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[جواز لبس الذهب للنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لبس الذهب الثقيل للنساء في عرس، أو حفلة، علما بأنها مستورة (الذهب الثقيل هو العقد النازل إلى البطن) ؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لبس الذهب للنساء جائز، ولو كان -كما ذكرت- نازلاً إلى البطن، بشرط ستر العورة، لعموم حديث: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي، وصححه الأرناؤوط والألباني، وانظر الفتوى رقم: ١٤٨٨، والفتوى رقم: ٨٤٢٧، والفتوى رقم: ١٢٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>