ـ[ما حكم لبس الذهب الثقيل للنساء في عرس، أو حفلة، علما بأنها مستورة (الذهب الثقيل هو العقد النازل إلى البطن) ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس الذهب للنساء جائز، ولو كان -كما ذكرت- نازلاً إلى البطن، بشرط ستر العورة، لعموم حديث: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي، وصححه الأرناؤوط والألباني، وانظر الفتوى رقم: ١٤٨٨، والفتوى رقم: ٨٤٢٧، والفتوى رقم: ١٢٦٥.