للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ما يجوز للرجل استعماله من الفضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجال استخدام السبحة المصنوعة أو المصبوغه بالفضة؟ وأيضا الميدالية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز استعمال الفضة للرجال باستثناء الخاتم. قال النووي في "المجموع": قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع. وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوهما فقطع الجمهور بتحريمها. اهـ

وقال خليل في مختصره في الفقه المالكي: وقد استدل من حرموا استعمال الرجال للفضة بقياس عموم استعمالها على الأكل والشرب في أواني الفضة المنصوص عليه في حديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذا حديث: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جنهم. . اهـ

قال ابن حجر في الفتح: قال القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل: التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور. اهـ

وراجع الفتوى رقم:

٣٢٠٤٣، والفتوى رقم: ٣٢٥٧٠.

وراجع في أفضلية الاقتصار على التسبيح باليد والاستغناء بها عن السبحة العادية الفتوى رقم: ٧٠٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>