للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[وضع الكحل أو اللون على الحواجب لا حرج فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا ولله الحمد لا أنمص حواجبي ولا أشقرها أقوم فقط بوضع قلم محدد عليها من لون الكحل الأسود أو بني هل تصرفي فيه إثم، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وضع الكحل أو غيره من الألوان بقصد الزينة المشروعة لا بأس به إن شاء الله تعالى إذا كان مضبوطا بالضوابط الشرعية واجتنب النمص والوشم لأن النمص والوشم من تغيير خلق الله تعالى، أما الألوان فليست من ذلك الباب، فتمكن إزالتها لمن أراد ذلك.

وقد سبقت الإجابة عن حكم النمص في الفتوى رقم: ٢٦٤٠٢، وكذلك سبق حكم تزين المرأة لزوجها في الفتوى رقم:

١٨٥٤٤، وراجعي الفتوى رقم: ٢٩٥٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>