للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لبس القلادة من خصائص النساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لبس القلادة (السلسلة) والتي تتكون من الجلد وعليها اسمي من مربعات فضية خالصة، خاصةً أن المادتين غير محرمتين في الإسلام وأنا لست بمتشبه بأحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للرجل لبس هذه القلادة، لأن لبس القلائد من خصائص النساء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٩١٨٠.

وننبهك -وفقك الله- إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم اتخاذ الرجل لما عدا الخاتم من الفضة، وقد تقدم ذلك مع ذكر الراجح في الفتوى رقم: ٢١٤٢٤، والفتوى رقم: ٢٣٠٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>