ـ[هل يعتبر صبغ الحاجبين بالنسبة للمرأة بما يخفيهما تماما ثم وضع حاجب كما تشاء من الحيل لأنه معلوم أن النتف والحلق لهما حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في صبغ الشعر بما يخفيه، فيجعل لونه كلون بقية الجلد، وراجعي الفتوى رقم: ١٧٤٤١ والفتوى رقم: ١٥٥٤٠ ولا حرج أيضاً في صبغ الحاجب بما تشاء المرأة، ولكن بشرط اجتناب السواد في الحالتين، وراجعي التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٦١٤١ ٣٩٩ ٥٨٦ ١١٥٢٨