للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم فتح صالونات تلوين البشرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأريد إقامة مشروع صالون تلوين البشرة Tanning Salon، فهل هذا حلال مع العلم بأن لون البشرة يتغير مؤقتاً لوقت قصير فقط؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما بخصوص حكم تلوين البشرة بكريمات ونحوها مما يؤدي إلى تغيير لون البشرة بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: ١٩٧٥٩.

ولمزيد فائدة حول حكم الشرع في تقشير الوجه راجع الفتوى رقم: ٢٢٢١٦.

ولمعرفة حكم الصبغ بمادة البلياج راجع الفتوى رقم: ٣١٥٥٤.

ولمعرفة حكم الصبغ بما يشتمل على مادة اليوريا راجع الفتوى رقم: ٤٤٦٩٢.

ولمعرفة حكم وضع كريم الأساس راجع الفتوى رقم: ١٩١٩١.

ولمعرفة حكم استخدام الكريمات المرطبة راجع الفتوى رقم: ١٧٩١٢.

وحيث قلنا بجواز تلوين البشرة بضوابطه، فإنه يجوز فتح صالون لذلك إلا أنه يجب أن يكون منضبطاً بالضوابط الشرعية، والتي منها أن يتولى هذا العمل الرجال للرجال والنساء للنساء، ومنها ألا يتضمن ذلك كشف للعورات أو مسها، ولمزيد فائدة حول هذه المسألة راجع الفتوى رقم: ٢٩٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>