للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم لبس المرأة سلسلة ذهبية فيها آية الكرسي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم الشرعي في لبس الذهب (سلسلة) مكتوب عليها أية الكرسي أو أسم الله أو مجسم الكعبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في لبس سلسلة ذهب مكتوب عليها آية من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى أو مجسم الكعبة.

فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم فضة نقش فيه محمد رسول الله، كما في حديث الصحيحين أن رسول الله اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله.

ولكنه يتعين على من لبست ما فيه آيات أواسم الله أن تحترمه ولا تمتهنه، ولا تدخل به بيت الخلاء.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ١١٥٥٨، ٧٢١٥، ٤٩٥٢٠، ٢٦١٢١، ١٠٨٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>