[حكم لبس المرأة سلسلة ذهبية فيها آية الكرسي]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي في لبس الذهب (سلسلة) مكتوب عليها أية الكرسي أو أسم الله أو مجسم الكعبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في لبس سلسلة ذهب مكتوب عليها آية من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى أو مجسم الكعبة.
فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم فضة نقش فيه محمد رسول الله، كما في حديث الصحيحين أن رسول الله اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
ولكنه يتعين على من لبست ما فيه آيات أواسم الله أن تحترمه ولا تمتهنه، ولا تدخل به بيت الخلاء.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ١١٥٥٨، ٧٢١٥، ٤٩٥٢٠، ٢٦١٢١، ١٠٨٨٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.