للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من مسائل الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[- مات شخص وترك زوجة وولدين وأربع بنات كيف تتم عملية تقسيم الميراث بينهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما تقسيم التركة بين الورثة المذكورين، فإنه كالتالي:

للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث وهم الأولاد، وذلك لقوله تعالى: [وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: ١٢) .

وباقي المال يقسم بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ِ] (النساء: ١١) .

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>