وما بقي بعد فرض الزوجة والأم يكون للأبناء تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:١١} .
وكيفية قسمة التركة أن يختار الورثة قسمة العمارة المذكورة وما معها على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة الاتفاق، وقسمة القرعة، وسبق بيان كل منها بالتفصيل وأقوال أهل العلم فيها في الفتوى رقم: ٦٦٥٩٣ وما أحيل عليه فيها.
وإذا لم يحصل بينهم اتفاق لزم اللجوء إلى قسمة القرعة، فتقوم العمارة والأرض والأشجار.. وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة فيأخذ مقابلها جزءا من العمارة أو الأرض.. أو تباع فيعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنها.