للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن زوجة وولد وأربع بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل مات وترك زوجة وأربع بنات وولدا واحدا، فكيف يوزع الإرث؟ ولكم منا كل التحيات والشكر مقدماً للجواب على السؤال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع الزوجة والأبناء أبوان أو أحدهما أو جد أو جدة، فإن تركة هذا الرجل تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:١٢} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على أبنائه للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>