للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ترك أبوهم بيتا هم شركاؤه فيه فكيف يقسم]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد وضعت سؤالا سابقا برقم: ٢٢٠٣٢٦١ وبعد قراءتي لنص فتواكم على أبي وأعمامي بالنسبة للميراث قالوا جميعا صحيح للذكر مثل حظ الأنثيين لكن لو أننا شاركنا أبانا في بناء البيت فأحمد مثلا اشترى الأرض وبقية إخوانه شاركوا في دفع الفلوس لبناء البيت وأبونا شارك أيضا فهل يكون نفس الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين أم أن القسمة في هذه الحالة تختلف لأننا سمعنا أن كل واحد يأخذ نصيبه فيما شارك به ثم بعد ذلك ما شارك الوالد فيه يكون ميراثا لمن بعده فهل هذا صحيح وعلى أي أساس يأخذ الأولاد نسبتهم على السعر القديم أم الجديد.. نرجو أن تفيدونا بارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرناه في الفتوى المشار إليها من أن الواجب هو أن يقسم البيت بين الورثة جميعا القسمة الشرعية، هذا بناء على أن البيت كله ملك للوالد المتوفى. ولكن إذا لم يكن البيت أجمعه ملكا للوالد وكان شركة بين الوالد وأبنائه فإن الذي يقسم القسمة الشرعية هو نصيب الوالد في البيت فقط، ولا يدخل في التركة نصيب الأولاد لأن هذا ليس تركة للميت.

فإذا كان أحمد قد اشترى الأرض كما ذكرتم ولم يهب الأرض لأبيه، فإنه مشارك لوالده في البيت، كذا ما دفعه بقية الأبناء في بناء البيت، إن لم يكن منهم على سبيل الهبة لوالدهم فإنهم مشاركون في البيت، ولا يقسم من البيت إلا نصيب الوالد فقط، ويأخذ الورثة نصيبهم من البيت حسب ما لكل واحد فيه، فمن دفع ربع تكلفة البيت مثلا فله الآن ربع البيت وهكذا، فإن أراد أحدهم أن يعتاض عن حصته أي يبيعه للورثة فله أن يعتاض عن حصته أي قيمة يتراضون عليها سواء بقيمة البيت وقت وفاة الوالد أم بقيمته عند القسمة، وننبه إلى أنه إذا كان البيت مسجلا باسم الوالد وأنكر بقية الورثة أن يكون له شريك في البيت، فإن من ادعى الشراكة مطالب بإقامة البينة على ذلك، فإن لم يقيموا البينة قسم البيت على جميع الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>