للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من مسائل الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات رجل عن أب وزوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات وأخ وأخت، وقد ترك ميراثا، والسؤال: ما هي حصة كل واحد من الذين سبق ذكرهم، وإذا افترضنا أن التركة ١٠٠٠٠٠ جنيه (مائة ألف جنيه) ، كم مقدار القيمة التي تصل لكل منهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقسمة التركة إذا انحصر الورثة في من ذكر في السؤال هي كالتالي: الأب له سدسها ومقدار ذلك من التركة الافتراضية هو ١٦٦٦٦.٦٦.

والزوجة لها ثمنها ومقداره من التركة الافتراضية هو: ١٢٥٠٠

والأولاد الذكور والإناث عصبة يأخذون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومقدار ما لكل واحد من الأولاد الثلاثة من التركة الافتراضية هو: ١٥٧٤٠.٧٤، ومقدار ما لكل واحدة من البنات الثلاث من التركة الافتراضية هو: ٧٨٧٠.٣٧.

وأما الأخ والأخت فإنهما محجوبان بالفرع والأصل الوارثين فليس لهما شيء.

وهنا ننبه على أن قسمة التركات ينبغي أن ترفع إلى المحاكم الشرعية لتقسمها قسمة صحيحة وتراعى ما يجب مراعاته في ذلك، فهنالك بعض الحقوق التي تتعلق بعين التركة أو ذمة الميت يجب دفعها قبل القسمة كالرهن والزكاة والوصية، كما قال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} ، وكذلك حصر الورثة والتأكد من توافر شروط الإرث وأسبابه وانتفاء موانعه إلى غير ذلك من الأمور التي تجب مراعاتها في قسمة التركات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>