للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هلك عن زوجة وولد وأبوين وإخوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي زوج وترك زوجة وابنا علما بأن الزوج لديه أب وأم وإخوة هل يرثون أم الابن يحجبهم، وما نصيب كل منهم، والراتب هل لهم نصيب فيه مع الزوجة والابن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ترك زوجة وولدا وأبوين تعطى زوجته الثمن، ويعطى كل من الأبوين السدس، ويعطى الباقي للابن، ولا شي للإخوة، ويدل لهذا وقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:١١}

وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢}

وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما الراتب فراجع في تفصيل شأنه الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٦٤٠، ٦١١٩٠، ١٠٦٢٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>