للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن زوجة وأختين لأم وابن عم شقيق]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: ابن عم شقيق العدد ١

-للميت ورثة من النساء: زوجة العدد ١

- إضافات أخرى: أختين لأم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت المذكور من الورثة غير من ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:

لزوجته الربع فرضا لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. {النساء:١٢} .

ولأختيه لأم الثلث فرضا لقول الله تعالى في الإخوة للأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ. {النساء:١٢} .

ولابن عمه ما بقي بعد فرض الزوجة والأختين تعصيبا لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وتقسم التركة على اثنى عشر سهما للزوجة منها ربعها (ثلاثة) وللأختين منها ثلثها (أربعة) وما بقي فهو لآبن العم العاصب (خمسة) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>