وأما الزوجة فنصيبها الثمن لوجود الفرع الوارث (الأبناء والبنات) ، لقول الله تعالى:{فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}[النساء:١٢] ، وعلى هذا فالعشرون ألفا التي تركها الميت تأخذ زوجته ثمنها وهو ألفان وخمسمائة والباقي وهو سبعة عشر ألفا وخمس مائة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
فلكل واحد من الأولاد السبعة: ١٩٤٤.٤٤ ونصيبهم جميعاً: ١٣٦١١.١
ولكل واحدة من البنات الأربع: ٩٧٢.٢٢ ونصيبهن جميعاً: ٠٣٨٨٨.٨
فإذا جمعت حصص الورثة جميعاً تحصل عندك رصيد الميت الذي هو عشرون ألفاً.