للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن ابن وبنتين وأولاد بنت]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ١

- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد ٢

- إضافات أخرى: للميت بنت توفيت قبله فهل يرث أبناءها جدتهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنت التي توفيت قبل أبيها ليس لها شيء من ميراثه كما هو معلوم، وأولاد البنت -ذكوراً وإناثاً- لا يرثون جدتهم (أم أمهم) ، لأنهم ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا أولاد الأم-الأخ والأخت من الأم- والجدة (أم الأم) ، وأولاد البنت يدلون بأنثى وهي البنت فلا يرثون. قال الناظم:

والجد إن أدلى بأنثى سقطاً * وهكذا الفروع فاخش الغلطا

ومن توفي عن ابن، وبنتين. ولم يترك وارثاً غيرهم -كزوجة أو أب أو أم- فإن تركته بين بنتيه وابنه -تعصيباً- للذكر حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:١١} . فتقسم التركة على أربعة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>