للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هلك عن زوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي رحمه الله تعالى وأنا الوكيل الشرعي للورثة ولدي أخوان اثنان وثلاث أخوات وزوجة والدي.

فأرجو منكم جزيتم خيرا إفادتي عن القسمة للأموال النقدية للورثة، وضرب مثال للقسمة مثلا ١٠٠٠٠٠ريال ماهي قسمتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فان انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن لزوجة المتوفى ثمن ماله، ويقسم الباقي بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين {النساء:١١} ، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} .

فإذا كان المتوفى ترك زوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات وأردنا تقسيم مائة ألف عليهم حسب أنصبتهم في الميراث، فإن الزوجة تأخذ الثمن: وهو ١٢٥٠٠، ويقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين فتأخذ كل بنت ٩٧٢٢,٢ ويأخذ كل ولد ١٩٤٤٤,٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>