للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شروط إحرام وأداء العمرة للطفل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي شروط الإحرام لمناسك العمرة بالنسبه لطفلة عمرها ٥شهور؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصبي البالغ من العمر خمسة أشهر لا يكون مميزاً ولا ينعقد إحرامه بنفسه اتفاقاً، ولكن يحرم عنه وليه، سواء كان بحج أو بعمرة، فيقول في إحرامه له بالعمرة: نويت إدخال هذا الصبي في العمرة، ويؤدي عنه المناسك كلها، ويجرده من المخيط والمحيط إن كان ذكراً، ويكشف وجه الأنثى وكفيها كالكبيرة، ويجنبه سائر محظورات الإحرام، ويطوف به ويسعى، ويحلق له بعد ذلك.

وبهذا يكون قد تمت عمرته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>