للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا بأس بالاقتراض المباح لأجل العمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[قررت بإذن الله تعالى أن أذهب لعمرة شهر رمضان القادم وقررت أن أدفع قيمتها ببيع بعض الذهب الذي هو ملكي وقيل لي أن في السعودية يباع الذهب أغلى، فاقترحت إحدى قريباتي أن أقترض منها المبلغ المراد للعمرة على أن أرده لها عندما أبيع الذهب في السعودية وأنا في العمرة حتى أستفيد من فارق السعر بين مصر والسعودية، فهل هنا تجوز العمرة حيث إني سأقترض المبلغ وأرده بعد العودة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٤٩٦١٣ أنه لا بأس بالاقتراض لأجل العمرة إذا لم يكن القرض ربوياً، وعليه؛ فإن ما تقوم به الأخت السائلة لا شيء فيه إذ لا يعدو كونه قرضاً مباحاً سيؤدى إن شاء الله.

كما أنه لا شيء في استفادتها من بيع ذهبها في العمرة لأن الله تعالى أباح للمسلم أن يتجر في موسم الحج والعمرة، ولا يتنافى ذلك مع إخلاصه، قال الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ {البقرة:١٩٨} ، أي ليس عليكم جناح أن تتجروا في موسم الحج، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٠٠٢٠، والفتوى رقم: ٥٩٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>