للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم أداء العمرة بوضوء ناقص الأركان]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أداء العمرة والوضوء ناقص الأركان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأركان العمرة سبق بيانها في الفتوى رقم: ٢٢٣٤١، ومنها الطواف، ومذهب الجمهور أنه لا يصح إلا بالطهارة، ومن أدى الطواف بوضوء ترك ركنا من أركانه فقد طاف غير متطهر، وقد اختلف أهل العلم في صحة طوافه، وتراجع الفتوى رقم: ٢٩٦٤٥، فعلى مذهب الجمهور تكون العمرة المؤداة بوضوء غير صحيح ناقصة وهو باق على إحرامه فيجب عليه الرجوع إلى مكة حتى يكمل عمرته، وراجعي الفتوى رقم: ٧٤٩٥٠.

وإن عجز عن الرجوع إلى مكة فهو بمثابة المحصر الذي تقدم حكمه في الفتوى رقم: ٦٤٩٣١.

ومن ترك ركنا من أركان الوضوء فصلاته باطلة تجب إعادتها إذا صلى بذلك الوضوء، وراجعي الفتوى رقم: ١٠٨٧٦، والفتوى رقم: ٤٤٨٥٧، وإذا تذكر النقص قبل الصلاة ففي ذلك تفصيل تقدم بيانه في الفتوى رقم: ١٨٦١٤.

وأركان الوضوء وربما يطلق عليها فرائضه سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٣٦٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>