للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم السفر للعمرة مع نسوة ثقات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر ٢٠ عاما وأمي ٥٠ عاما فهل يصح لي السفر لقضاء العمرة مع صحبة آمنة أنا وأمي فقط بما أنها قد تجاوزت السن المحدد الذي يمكنها من السفر بمفردها, افتونا مأجورين أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب بعض العلماء إلى أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، وعليه فإن كانت هذه هي العمرة الواجبة فلا بأس في سفر المرأة بصحبة النسوة الثقات، وراجعي للمزيد الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٣٦٦٥ / ١٤٧٩٨ / ٢٥٩٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>