للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحلال له أن يحلق شعر المحرم بلا خلاف]

[السُّؤَالُ]

ـ[في شهر ذي القعدة من هذا العام ذهبت مع زوجي للعمرة إلى مكة دخل زوجي مكه بدون إحرام لأنه لم ينو العمرة وبعدما فرغت أنا من أداء العمرة قص لي زوجي خصلة من الشعر, سؤالي: هل يجوز لزوجي أن يقص شيئاً من شعري وهو لم يحرم للعمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الحلال أن يحلق شعر المحرم للتحلل وهذا مما لا يعلم فيه خلاف.

وأما دخول زوجك مكة بغير إحرام فلا شيء فيه على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، كما بيناه في الفتوى رقم: ١٤٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>