للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم قص الزوج الحلال شعر امرأته المحرمة لتتحلل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت مع زوجي للعمرة فى عام ١٤٢٤هـ، ولكن زوجي لم يلبس الإحرام لأنه لم ينو العمرة، وبعدما انتهيت أنا من مناسك العمرة قص لي زوجي خصلة من شعري لأحل من العمرة، سؤالي: هل يجوز لزوجي أن يقص لي الشعر وهو غير محرم للعمرة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يوجد ما يمنع من أن يقوم زوجك وهو غير محرم بقص شعرك بعد فراغك من أعمال العمرة، وراجعي في دخول الحرم بغير إحرام لمن ليس له حاجه متكرره في الفتوى رقم: ١٤٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>