للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تجاوزالميقات ناويا العمرة ولم يحرم بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أسكن بالمنطقة الجنوبية وذهبت إلى منطقة جدة ثم أقمت هناك يومين ثم ذهبت أنا وأهلى من جدة إلى مكة بقصد العمرة فهل يجوز ذلك علما بأني قاصد العمرة من قبل الذهاب إلى جدة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت ذهبت من محل إقامتك بنية العمرة فإنه يلزمك الإحرام من الميقات الذي منه أهل بلدك، انظر الفتوى رقم: ٦٤٤.

وإن أحرمت بعدما تجاوزت ميقاتك لزمك دم عند الإمام مالك وأحمد وابن المبارك وزفر، وقال أبو حنيفة إن عدت إلى الميقات ملبياً سقط الدم عنك وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>