للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تكرار العمرة وحكم الإحرام في ثياب الغير]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ

سؤالي يتعلق بثياب الإحرام. هل يجوز استعارة ثياب إحرام من أحد أقاربي الذي اعتمر وترك هذه الثياب وسافر , أم أنها يجب أن تكون من مالي؟

السؤال الثاني: هل صحيح أنه يمكن الإحرام من مسجد عائشة بعمرة جديدة؟ أرجو الإيضاح مع الدليل وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس أن تحرم بالحج أو العمرة في ثياب قريبك المذكور إذا أذن لك في ذلك أو كنت تعلم من نفسه رضاه وطيب نفسه بأخذها، وراجع الفتوى رقم: ٣٣١٦، لكن ننصحك بأن تحرم في ثياب من خالص مالك حتى يكتمل لك ثواب نسكك.

وتكرار العمرة مستحب عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٠٣٦، ومن أراد تكرارها وهو في الحرم فليخرج إلى أدنى مكان من الحل كالتنعيم فيحرم من مسجده المعروف الآن بمسجد عائشة، وراجع الفتوى رقم: ٣٥٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>