للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تعبت فلم تتم عمرتها وعادت إلى بلدها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت مقيمة فى السعودية وبعد ولادتى أخذني زوجى ومولودي لعمل عمرة وكنت أحمل ابنتي وبعد الإحرام ودخول مكة والطواف حول الكعبة لا أتذكر عدد المرات أهو مرة أم ثلاث وتعبت وأخبرت زوجي فأخرجني من الطواف ولم أكمل العمرة وعدنا إلى الطائف وأخبرت زميلتي فى العمل فقالت عليك فداء فطلبت من زوجي ذلك فرفض تم ذلك سنة١٩٩٤ وحتى الآن ٢٠٠٧ فأفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إتمامهما لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:١٩٦} ، وعليه فقد أخطأت في عدم إكمالك للعمرة بعد الشروع فيها، واعلمي أنك الآن باقية على إحرامك حتى تكملي تلك العمرة. وبالتالي فابتعدي عن جميع محظورات الإحرام حتى تقومي بذلك. وبالنسبة لما أقدمت عليه من محظورات بعد الإحرام وقبل تمام العمرة، فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: ٣٠٦٧٤.

وإن عجزت عن الرجوع إلى مكة فأنت بمثابة المحصر فيجزئك هدي أقله شاة تذبح بالحرموتوزع على فقرائه وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: ٦٤٩٣١، وراجعي أيضاً الفتوى رقم: ٤٥٥٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>