للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يريد أن يعتمر ويتاجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يريد أن يعتمر ولكن يقوم بشراء كمية من الذهب من بلده ويبيعها في السعودية لاختلاف ثمنها وذلك ليحصل على ثمن تكاليف العمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في ممارسة التجارة أثناء الحج أو العمرة، فإن الله تعالى أباح للحجاج أن يتاجروا في موسم الحج، فقال عز وجل: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة: ١٩٨] .

قال ابن جرير عن جمع غفير من السلف: إن هذه الآية نزلت في التجارة في موسم الحج. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>