للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وانظر فيمن وهم في إسناده: ما أخرجه ابن قانع في المعجم (٢/ ١٤٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ١٠٤ و ١٠٥).

٣ - حديث ابن عباس.

ويأتي تخريجه مفصلًا إن شاء الله تعالى برقم (١٣٦٤)، وموضع الشاهد منه: فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرأن في كل ركعة ثم سلم، ثم صلى ركعتين ثم سلم، حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر، … الحديث.

• قال ابن نصر المروزي في قيام الليل (١٢٨ - مختصره): "وهذا عندنا اختيار وليس بواجب، فإن افتتح صلاته بركعتين طويلتين فذلك مباح".

وقال في طرح التثريب (٣/ ٧٦): "ورأيت والذي لما سئل عن الحكمة في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، أجاب عن ذلك: بأن الحكمة فيه استعجال حل عقد الشيطان، وهو معنى حسن بديع، ومقتضاه ما رجحته من أنه لا يحصل ذلك إلا بتمام الصلاة، ولا يخدش في هذا المعنى أن النبي منزه عن عقد الشيطان على قافيته؛ لأنا نقول: إنه فعل ذلك تشريعًا لأمته ليقتدوا به، فيحصل لهم هذا المقصود، والله أعلم"، وأقره ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٧).

* * *

١٣٢٥ قال أبو داود: حدثنا ابن حنبل - يعني: أحمد -: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن خبشِي الخثعمي؛ أن رسول الله سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "طول القيام".

• صوابه: عن عبيد بن عمير مرسلًا

أعاده أبو داود بنفس إسناده، وساق الحديث بتمامه لكن باختصار مخل في أوله، في أبواب الوتر، باب: طول القيام، الحديث رقم (١٤٤٩).

• هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٤١١)، قال: حدثنا حجاج [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب ابن جريج]، قال: قال ابن جريج [ثقة حافظ]: حدثني عثمان بن أبي سليمان [ثقة]، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي؛ أن النبي سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة"، قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت"، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المقل"، قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: "من هجر ما حرم الله عليه"، قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: "من جاهد المشركين بماله ونفسه"، قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: "من أهريق دمه، وعقر جواده".

<<  <  ج: ص:  >  >>