للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وانظر فيمن وهم فيه على همام: ما أخرجه البزار (١/ ٢٩١/ ١٨٧).

• خالف أصحاب قتادة في إسناده، فوهم وسلك فيه الجادة:

حماد بن سلمة، فرواه عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، ونهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر.

أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢١٩/ ٢٨٠٧)، والبزار (١٨/ ٦٩/ ٤)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٠٤) و (٢/ ٢٤٧)، وفي أحكام القرآن (٨٥٤)، [التحفة (٣/ ٣٠٤/ ٣٩٧٢) و (٣/ ٤٧٢/ ٤٣٧٩)، الإتحاف (٥/ ٤١٢/ ٥٦٧٧)، المسند المصنف (٢٨/ ١٠٣/ ١٢٥٧٠)].

وانظر: أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٢٣٥/ ٤٨٧٧).

هكذا رواه عن حماد بن سلمة: حجاج بن منهال، وعبد الواحد بن غياث، وعبد الأعلى بن حماد النرسي [وقرن الأخير أبا نضرة ببشر بن حرب، وهو: ضعيف].

قال النسائي: "بشر بن حرب: ضعيف، وإنما أخرجناه لعلة الحديث، والصواب: حديث سعيد وهشام، والله أعلم"؛ يعني: عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد مرفوعًا.

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد؛ إلا حماد بن سلمة".

قلت: فوهم في ذلك، والمحفوظ: حديث جماعة الحفاظ من أثبت أصحاب قتادة.

د - وروى ابن عيينة [وعنه: سعيد بن منصور، وعبد الرزاق]، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن قزعة، قال: كنت أصلي ركعتين بعد العصر، فلقيني أبو سعيد الخدري، فنهاني عنهما، فقلت: أتركهما لك؟ قال: نعم.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٢٨/ ٣٩٦٠)، والسرقسطي في الدلائل (٢/ ٨٣١/ ٣٤١).

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

هـ - وروى زهير بن معاوية، قال: حدثنا عاصم بن سليمان الأحول، عن قزعة، عن أبى سعيد، قال: سمعت رسول الله ينهى عن الركعتين بعد العصر، فهاتوا من سمعه يأمر بهما.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ١٤/ ١٠٧٢) و (٦/ ٢٧٢/ ٦٣٩٢)، من طريقين عن زهير به، وفي أحدهما ضعف.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا زهير".

قال الطبراني في الموضع الثاني: حدثنا محمد بن عمرو [هو: ابن خالد الحراني ثم المصري، أبو علاثة: روى عنه الطبراني والعقيلي والدولابي وغيرهم، وقال ابن يونس: "كان ثقة"، المقفى الكبير (٦/ ٤٤٨)، بيان الوهم (٣/ ٥٣٥/ ١٣١٥)، تاريخ الإسلام (٢٢/ ٢٨٦)]: ثنا أبي [عمرو بن خالد بن فروخ الحراني: ثقة]: ثنا زهير به.

<<  <  ج: ص:  >  >>