للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبي الدنيا في ذم المسكر (٤)، والحارث بن أبي أسامة (٤٦٤ - بغية الباحث)، والبزار (٢/ ١٢٦/ ١٣٥٦ - كشف)، وأبو يعلى (٤/ ٢٣٥/ ٢٣٤٨) و (٥/ ١٣٦/ ٢٧٥١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٣/ ٩٣٢/ ٥٢٠٧)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٤٣)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢١٥/ ١١٥٣٨) و (١١/ ٢١٦/ ١١٥٤٠)، والدارقطني في السنن (١/ ٣٩٥)، وفي الأفراد (١/ ٤٦٤/ ٢٥٥٤ - أطرافه)، وابن شاهين في الناسخ (٢٤٥)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٦٩)، وفي الشعب (٥/ ١٣/ ٥٥٩٩)، والخطيب في الموضح (١/ ٥٥٦)، وعلقه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٤٧).

* ورواه أيضًا: عبد الحكيم بن منصور [متروك، كذبه ابن معين]، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ومن شرب شرابًا حتى يذهب عقله الذي أعطاه الله فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ومن شهد شهادة يجتاح بها مال امرئ مسلم فقد أوجب النار".

أخرجه ابن شاهين في الناسخ (٢٤٤).

قال الترمذي: "وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو: ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره.

والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين".

وقال البزار: "لا نعلمه عن النبي إلا بهذا الإسناد، وحنش هو: ابن قيس الرحبي،. . .، وليس بالقوي، وإنما يكتب من حديثه ما يرويه غيره".

وقال العقيلي في أبي علي الرحبي بعدما أورد له حديثين منكرين هذا أحدهما: "وله غير حديث لا يتابع عليه، ولا يُعرف إلا به"، ثم قال في حديثه هذا: "لا أصل له، وقد روي عن ابن عباس بإسناد جيد: أن النبي جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء".

وقال الحاكم: "حنش بن قيس الرحبي يقال له: أبو علي، من أهل اليمن، سكن الكوفة: ثقة، وقد احتج البخاري بعكرمة، وهذا الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر، ولم يخرجاه"، فخالف الناس.

وقال الدارقطني: "حنش هذا هو أبو علي الرحبي: متروك".

وقال البيهقي: "تفرد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش، وهو: ضعيف عند أهل النقل، لا يحتج بخبره".

<<  <  ج: ص:  >  >>