أيمانهم وعن شمائلهم، وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة"، فوجب الكف حينئذ عن إبطال صلاة من سلم تسليمة واحدة، وأنها تجزئه، والله أعلم.
قال ابن حزم في المحلى (٤/ ١٣٢): "وإنما لم نقل بوجوب التسليمتين جميعًا فرضًا، كما قال الحسن بن حي؛ فلأن الثانية إنما هي فعلُ رسول الله ﷺ، فليست أمرًا منه ﷺ، وإنما يجب أمرُه لا فِعلُه".
وانظر أيضًا: الأم (١/ ١٢٢)، مسائل أحمد وابن راهويه للكوسج (٢٣٣)، مسائل أحمد لأبي داود (٥٠٧)، مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٩٦)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٥٢)، المحلى (٣/ ٢٧٤) و (٤/ ١٣٠)، التمهيد (١١/ ٢٠٨)، المغني (١/ ٣٢٣)، شرح النووي على مسلم (٥/ ٨٣)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٣٧ و ٤٤٥)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٧٧)، زاد المعاد (١/ ٢٥٨)، وغيرها كثير، والله أعلم.