للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مستخرجه على مسلم (٢/ ٨١/ ١٠٢٤ و ١٠٢٥)، والترمذي (٣١٠)، وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٧٣/ ١٠٠٠)، وفي الكبرى (٢/ ٢٠/ ١٠٧٤) و (١٠/ ٣٣٩/ ١١٦١٨)، وابن ماجه (٨٣٤ و ٨٣٥)، وابن خزيمة (١/ ٢٦٣/ ٥٢٢) و (٣/ ٤١/ ١٥٩٠)، وابن حبان (١٤/ ٢٢٤/ ٦٣١٨)، ومالك في الموطأ (١/ ١٣٠/ ٢١١)، والشافعي في السنن (٩٠ و ٩٢)، وأحمد (٤/ ٢٨٦ و ٢٩١ و ٢٩٨ و ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٤)، والحميدي (٧٢٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١٥/ ٣٦٠٨)، وحرب الكرماني في مسائله (١٣٧)، والروياني (٣٧٤ و ٣٧٥ و ٣٧٧ و ٣٧٨)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٥٢ و ١٥٤ و ١٥٥ و ١٦٢ و ١٦٣)، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (١٤٢ و ١٤٣ و ١٨٩٥ و ٢٣٩٠)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٢٠١/ ٥٠٧٨)، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (٢/ ٥٢٢)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٢٩٧)، وجعفر المستغفري في فضائل القرآن (٩٩٩ و ١٠٠٠ و ١٠٠٤)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٩٤ و ٣٩٣)، وفى المعرفة (٢/ ٢١٤/ ١٢٠٢ و ١٢٠٣)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٤٨) و (١١/ ٣٣٣).

وقال أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد: المغرب [عند: أحمد (٤/ ٢٨٦) والصواب: رواية جماعة الحفاظ عن يحيى بن سعيد: العشاء.

وانظر: المعجم الأوسط للطبراني (١/ ١٤٣/ ٤٥٠)، الحلية (٧/ ٢٤٩).

• وانظر أيضًا في المراسيل، وفي ما لا يصح [روي عن أبي سعيد الخدري، وفي سنده: أبو هارون عمارة بن جوين العبدي البصري: متروك، كذبه جماعة. التهذيب (٣/ ٢٠٧)]:

المراسيل لأبي داود (٣٩)، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٦٤ و ٣٦٥/ ٣٧٢٠ - ٣٧٢٤)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٠٧/ ٤٦٧٩ - ٤٦٨١)، مسند عبد بن حميد (٩٥٢)، المعرفة والتاريخ (٣/ ١٩)، المصاحف لابن أبي داود (٥٠٣ و ٥٠٤)، علل ابن أبي حاتم (١/ ١٢٦/ ٣٤٩)، أخلاق النبي (١/ ٤٤١/ ١٦٣) و (١/ ٤٤٧/ ١٦٦)، سنن الدارقطني (٢/ ٨٥)، الأول من فوائد أبي طاهر المخلص بانتقاء ابن أبي الفوارس (٨٨)، المطالب العالية (٤/ ٦٨/ ٤٧١).

• ويمكن الاستدلال بهذا الحديث على مسائل، منها:

أ- أنه يستحب للإمام إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف [انظر: المغني (١/ ٣٢٣)].

ب- وأن من دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة، وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية، وذلك لأن الإطالة وصف زائد على القدر المجزئ [انظر: الفتح لابن رجب (٤/ ٢٢٢)].

ج- أنه جائز للإمام إذا سمع خفق النعال وهو راكع أن يزيد في ركوعه شيئًا ليدركه الداخلون فيها، ما لم يشق على من خلفه؛ لأنه في معنى تجوُّز النبي من أجل بكاء الصبي، بل هو أولى لمراعاة حال القاصد إلى الصلاة والساعي إليها، لكن قال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>