أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨/ ٣١٩٥)، وعنه: أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (١١٥)، وأبو يعلى (١/ ٥١/ ٥١)، والخطيب في المتفق والمفترق (٢/ ١٢٣٣/ ٧٧٣).
وإسناده واهٍ، الواقدي: متروك.
• قال البيهقي في الدلائل (٧/ ١٩٤): "فالذي تدل عليه هذه الروايات مع ما تقدم: أن النبي ﷺ صلى خلفه في تلك الأيام التي كان يصلي بالناس مرة، وصلى أبو بكر خلفه مرة، وعلى هذا حملها الشافعي ﵀.
وفي مغازي موسى بن عقبة وغيره بيان الصلاة التي صلى رسول الله ﷺ بعضها خلف أبي بكر وهي صلاة الصبح من يوم الاثنين.
وفيما روينا عن عبيد الله عن عائشة، وابن عباس: بيان الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه بعدما افتتحها بالناس وهي صلاة الظهر من يوم السبت أو الأحد، فلا يتنافيان".
وقال في السنن (٣/ ٨٣): "قال الشافعي ﵀: لو صلى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر مرة، لم يمنع ذلك أن يكون صلى خلفه أبو بكر أخرى.
قال الشيخ: وقد ذهب موسى بن عقبة في مغازيه إلى أن أبا بكر صلى من صلاة الصبح يوم الاثنين ركعة، وهو اليوم الذي توفي فيه النبي ﷺ، فوجد النبي ﷺ في نفسه خفة، فخرج فصلى مع أبي بكر ركعة، فلما سلم أبو بكر قام فصلى الركعة الأخرى، فيحتمل أن تكون هذه الصلاة مراد من روى أنه صلى خلف أبي بكر في مرضه، فأما الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه في مرضه فهي صلاة الظهر يوم الأحد أو يوم السبت، كما روينا عن عائشة وابن عباس في بيان الظهر، فلا تكون بينهما منافاة، ويصح الاحتجاج بالخبر الأول".
وانظر: شرح مشكل الآثار (١٠/ ٣٩٧ - ٤٠٨).
• فائدة: قال البيهقي في الدلائل (٧/ ١٩٧): "الذي يدل عليه حديث أم الفضل بنت الحارث، ثم حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، وابن عباس، ثم حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك: أن أبا بكر ﵁ صلى بالناس صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة، ثم صلى بهم خمس صلوات يوم الجمعة، ثم خمس صلوات يوم السبت، ثم خمس صلوات يوم الأحد، ثم صلى بهم صلاة الصبح يوم الاثنين، وتوفي النبي ﷺ من ذلك اليوم، وكان قد خرج فيما بين ذلك حين وجد من نفسه خفة لصلاة الظهر، إما يوم السبت، وإما يوم الأحد، بعدما افتتح أبو بكر صلاته بهم، فافتتح صلاته، وعلقوا صلاتهم بصلاته، وهو قاعد وهم قيام، وصلى مرة أخرى خلف أبي بكر، في رواية نعيم بن أبي هند ومن تابعه، فيكون جملة ما صلى بهم أبو بكر في حياة النبي ﷺ مع ما افتتحها قبل خروجه سبع عشر صلاة".