للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله ، كما صرح به ابن عمر في حديثه الآتي، … ثم ساق كلام الخطابي ثم قال:

ولقد أبطل من زعم أن أمر بلال بالأذان تأخر إلى زمن أبي بكر، وأن مدة النبي خلت عن أذان، وهذا لا يقوله من يعقل ما يقول.

ولعل هذا الزاعم إنما زعم أن أبا بكر أمر بإيتار الإقامة بعد أن كانت على غير ذلك في زمن النبي ، وهذا في غاية البطلان أيضًا، وإنما يحمل عليه الهوي والتعصب، وكيف يغير أبو بكر بعد موت النبي شريعته في إقامة الصلاة، ويقره الناس على ذلك؟

والحديث صريح في أن أمر بلال بذلك كان في أول أمر الأذان، حيث كانوا يترددون فيما يحصل به إعلام الناس بوقت الصلاة، فحينئذ أُمِر بلالٌ بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لا يحتمل الكلام غير هذا المعني، والله أعلم".

وقال النووي في شرح مسلم (٤/ ٧٨): "وقوله: "أُمِر بلال" … أي أمره رسول الله ، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء: من الفقهاء، وأصحاب الأصول، وجميع المحدثين، وشذ بعضهم فقال: هذا اللفظ وشبهه موقوف؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله ، وهذا خطأ، والصواب: أنه مرفوع؛ لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي، وهو رسول الله ، … ".

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٨٠): "وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محققي الطائفتين: أنها تقتضيه؛ لأن الظاهر أن المراد بالأمر مَن له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه، وهو الرسول ، ويؤيد ذلك هنا من حيث المعني: أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف؛ فيقوي جانب الرفع جدًّا".

وانظر أيضًا: قواطع الأدلة (١/ ٣١٤ و ٣٨٨)، بيان الوهم (٥/ ٦٠٠/ ٢٨١٩)، مقدمة ابن الصلاح (٥٠)، نصب الراية (١/ ٢٧١ و ٢٧٤)، البدر المنير (٣/ ٣٤٥)، التلخيص (١/ ١٩٨)، فتح المغيث (١/ ١١٣)، وغيرها.

***

٥١٠ - . . . محمد بن جعفر: ثنا شعبة: سمعت أبا جعفر، يحدث عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله مرتين مرتين، والإقامة مرةً مرةً، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة.

قال شعبة: ولم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث.

• محفوظ: موقوف على ابن عمر.

أخرجه ابن خزيمة (١/ ١٩٣/ ٣٧٤)، وابن حبان (٤/ ٥٦٥/ ١٦٧٤)، والحاكم (١/ ١٩٧ - ١٩٨)، وأحمد (٢/ ٨٥)، والبزار (١٢/ ٣٠٦/ ٦١٥٣)، والدولابي في الكني

<<  <  ج: ص:  >  >>