٣ - قَولُهُ: «لا تَنافَسُوا» (١): مِنَ المُنَافَسَةِ، وَهِيَ الرَّغْبَةُ فِي الشَّيءِ وَالانْفِرَادِ بِهِ (٢).
٤ - قَولُهُ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُم وَلَا إِلَى صُوَرِكُم؛ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُم وَأَعْمَالِكُم» (٣).
٥ - قَولُهُ: «لَا تَهَجَّرُوا» (٤): عَلَى مَعْنَيِينِ:
أ- مِنَ المُقَاطَعَةِ وَتَرْكِ الكَلَامِ، فَهِيَ بِمَعْنَى التَّدَابُرِ.
ب- مِنْ قَولِ الهُجْرِ -بِضَمِّ الهَاءِ- وَهُوَ الكَلَامُ القَبِيحُ (٥).
وَفِي الحَدِيثِ «وَنَهَيتُكمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ؛ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ؛ فلْيَزُرْ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا» (٦).
٦ - قَولُهُ: «وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أو يَترُكَ» (٧): فَإِذَا خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً؛ فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ لِخِطْبَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الأَوَّلِ، أَو بَعْدَ أَنْ يَتْرُكَهَا الأَوَّلُ.
قَالَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَقِبَ الحَدِيثِ: " قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطِبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ؛ فَلَيسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَتِهِ.
(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٣).(٢) فَيضُ القَدِيرِ (٣/ ١٢٢).(٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٤).(٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٣).(٥) شَرْحُ مُسْلِمٍ لِلْنَّوَوِيِّ (١٦/ ١٢٠).(٦) صَحِيحٌ. النَّسَائِيُّ (٢٠٣٣) عَنْ بُرَيدَةَ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٤٥٨٤).(٧) البُخَارِيُّ (٥١٤٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٦٣)، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (١٤١٢): «إِلَّا أَنْ يَاذَنَ لَهُ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute