للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإِقْنَاع: مَدُّ اليدِ عند الدُّعاء. وسمِّى بذلك عند إقباله على الجهة التى يمدُّ يدَه إليها. والإفناع: إمالةُ الإناء * للماء المنحدِر.

ومن الباب: قَنَع الرَّجُل يَقْنَعُ قُنوعاً، إذا سَأَلَ. قال اللّه سبحانه: ﴿وَأَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَاَلْمُعْتَرَّ﴾. فالقَانِع: السَّائل؛ وسمِّى قانعاً لإقبالِهِ على مَنْ يسأَلُه. قال:

لَمَالُ المرءِ يُصلِحُه فيُغنِى … مفاقِرَه أعفُّ من القُنوعِ (١)

ويقولون: قَنِعَ قَناعةً، إذا رَضِىَ. وسمِّيتْ قَناعةً لأنَّه يُقْبِلُ على الشَّئ الذى لهُ راضيًا. والإِقْنَاع: مَدُّ البَعيرِ رأسَه إلى الماء للشُرْب. قال ابنُ السِّكِّيت:

قَنَعت الإبلُ والغَنَمُ للمرتع، إذا مالَتْ له. وفلانٌ شاهدٌ مَقْنَعٌ؛ وهذا من قَنِعْتُ بالشَّيء، إذا رَضِيتَ به؛ وجمعه مَقَانع. تقول: إِنه رضًى يُقْنَع به. قال:

وعاقَدْتُ ليلَى فى الخَلاء ولم تَكُنْ … شُهودِى على لَيْلَى شهودٌ مَقَانعُ (٢)

وأما الآخر فالقِنع، وهو مستديرٌ من الرَّمل. والقِنْع والقِنَاع: شِبْهُ طَبَقٍ تُهدَى عليه الهديَّة. وقِناعُ المرأةِ معروفٌ، لأنَّها تُدِيرهُ برأسها. ومما اشتُقَّ من هذا القِناع قولُهم: قَنَّع رَأْسَه بالسَّوطِ ضَربًا، كأنَّه جَعَله كالقِناعِ له.

ومما شَذَّ عن هذا الأصل الإقناع: ارتِفاعُ الشَّئ ليس فيه تَصَوُّبٌ. وقد يُمكنُ أن يُجعَلَ هذا أصلاً ثالثاً، ويُحتَجَّ فيه بقوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ﴾. قال أهلُ التَّفسير: رافعِى رُؤسِهِم.


(١) للشماخ فى ديوانه ٥٦ واللسان (فقر، قنع) والأضداد لابن الأنبارى ٥٥. وانظر المخصص (٢٨٧: ١٢).
(٢) كذا ورد ضبعله فى المجمل واللسان على تقديم الخير. ونسب فى اللسان إلى البعيث.