قال: في لسان الأخرس ثلث الدية: دية لسان الذي يتكلم.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٤٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: على حديث عمر في العين القائمة واليد الشلاء والسن السوداء ثلث ديتها (١): في العين القائمة إذا فقئت فقلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، وفي السن السوداء إذا قلعت.
وقال بعض الناس: إذا أصيبت اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء ففيها حكم، فكأنه قد يأخذ لها دية ويأخذ لها حكومة، بعدما قد حكم لها بالدية إذا أصيبت. وفيما قرأت على أبي، قال: إذا أصاب خطأ ففيه الدية، ولا قود.
حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو هلال الراسبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية (٢).
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٧٣)، (١٤٧٤)
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣٤ (١٧٤٤١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧٣، ٣٧٧ (٢٧٠٤٧، ٢٧٠٥٥، ٢٧٥٩٨). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن أبي هلال به، عن قتادة عن ابن بريدة به، =