قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن قيس ابن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبي ضربت عليهم الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (١).
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عوف قال: حدثنا عباد، عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر إلى أبي موسى، أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، ويأكلوا جميعًا؛ كيما نلحقهم بأهل الكتاب، واقتلوا كل كاهن وساحر.
حدثنا صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف، عن عباد، عن بجالة بن عبدة العنبري قال: كتب إلينا عمر أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس. . فذكر مثله.
"مسائل صالح"(٦٣١)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٦٩ - ٧٠ (١٠٠٢٨) وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٤، والبيهقي ٩/ ١٩٢، ٢٨٤، وقال: هذا مرسل بإجماع أكثر المسلمين عليه يؤيده، ولا يصح مما روي عن حذيفة في نكاح المجوسية. وتبعه عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٣٠. وعقب ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٣٢ - ٣٣ بقوله: ومع إرساله فيه قيس ابن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه وهو ممن أساء حفظه بالقضاء كشريك، وابن أبي ليلى. وقال الألباني في "الإرواء" ٥/ ٩٠ - ٩١: رجال إسناده ثقات. قلت: حديث أخذ الجزية من مجوس هجر صحيح، فقد رواه البخاري (٣١٥٧). انتهى.