(١) البخاري (٤/ ٤٠١ رقم ٢٢٠٣) مسندًا. (٢) في (أ): "أهل"، وفي (ك): "إبل"، والمثبت من "صحيح البخاري". (٣) أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلًا كل عشرة منه بأحد عشرة فيكون رأس المال عشرة والربح دينار. وقال الكرمانيّ: أي إذا كان عرف البلد أن الْمُشْتري بعشرة دراهم يباع بأحد عشر درهمًا فيبيعه على ذلك العرف فلا بأس به ويأخذ لأحل النفقة، العمدة (١٢/ ١٦). (٤) سورة النساء، آية (٦). (٥) البخاري (٤/ ٤٠٥). (٦) سورة النحل، آية (٧١). (٧) البخاري (٤/ ٤١٠).