(١) البخاري (٤/ ٣٧٣). (٢) في (أ): "يثمر". (٣) في (أ): "قال". (٤) في (أ): "الثمر". (٥) البخاري (٤/ ٣٩٠). (٦) العاهة: الآفة التي تصيب الثمار فتفسدها. (٧) البخاري (٤/ ٣٩٨). (٨) قال العيني في "العمدة" (١٢/ ١١): يحتمل وجهين: أحديث: إذا بيعت الأم الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع، وإن كان جنينًا لم يظهر فهو للمشتري. والثاني: إذا بيع العبد وله مال على مذهب من يقول إنه يملك فإنه للبائع. (٩) أي: الزرع فإنه للبائع إذا باع الأرض المزروعة. (١٠) في (ك): "سمع".