لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ) (١)(٢). زَادَ في طريق أخرى:"وَلا تَقَاطَعُوا" وقال (٣) في آخر: "إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ".
٤٤٩٩ - (١٢) وَعَنْ أَبِي أيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا ويعْرِضُ هَذَا وَخَيرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ)(٤). وفِي رِوَايَة:(فَيَصُدُّ هَذَا (٥) وَيَصُدُّ هَذَا).
٤٥٠٠ - (١٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ (٦) أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) (٧). لم يخرج البخاري عن ابن عمر في هذا شيئًا.
٤٥٠١ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلاثٍ)(٨). ولا أخرج البخاري أَيضًا عن أبِي هريرة في هذا شيئًا.
(١) في (أ): "ثلاث ليال". (٢) مسلم (٤/ ١٩٨٣ رقم ٢٥٥٩)، البخاري (١٠/ ٤٨١ رقم ٦٠٦٥)، وانظر (٦٠٧٦). (٣) قوله: "قال" ليس في (ك). (٤) مسلم (٤/ ١٩٨٤ رقم ٢٥٦٠)، البخاري (١٠/ ٤٩٢ رقم ٦٠٧٧)، وانظر (٦٢٣٧). (٥) "يصد هذا" يصد: يعرض. (٦) في (أ): "المؤمن". (٧) مسلم (٤/ ١٩٨٤ رقم ٢٥٦١). (٨) مسلم (٤/ ١٩٨٤ رقم ٢٥٦٢). (٩) "ولا تحسسوا ولا تجسسوا" التحسس: الاستماع إلى حديث القوم، والتجسس: البحث عن العورات. (١٠) مسلم (٤/ ١٩٨٥ رقم ٢٥٦٣)، البخاري (٩/ ١٩٨ - ١٩٩ رقم ٥١٤٣)، وانظر (٦٠٦٤، ٦٠٦٦، ٦٧٢٤).