٤٨٨٠ - عن جابر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجلالة (١) أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها.
- أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٤٥٩٤) قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
٤٨٨١ - عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستسقى ماءً، فقال: رجلٌ ألا أسقيكَ نبيذًا؟ قال:"بلى" قال: فخرجَ الرجل يسعى، قال: فجاء بإناءٍ فيه نبيذُ (٢) فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألَّا خمرته (٣)! ولو أن تعرض عليه عودًا" قال: ثم شرب. (٤)
وفي رواية قال: جاء أبو حميد الأنصاري بإناءٍ من لبن نهارًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بالبقيع (٥)، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودًا"(٦).
(١) الجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة، والجلة: البعر. النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٨٨. (٢) النبيذ: وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. انظر: النهاية ٥/ ٧. (٣) التخمير: التغطية. انظر: النهاية ٢/ ٧٧. (٤) بلفظ أحمد (١٤٣٦٧). (٥) البقيع في اللغة الموضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى، وهو يقصد به هنا (مقبرة أهل المدينة). انظر: مراصد الأطلاع ١/ ٢١٣. (٦) بلفظ أحمد (١٤١٣٧).