هو إياس بن عبد أبو عوف، وقيل: أبو الفرات، عداده من الكوفة، له صحبة، روى حديثًا في النهي عن بيع الماء (١).
٣٢٠٦ - عن إياس بن عبد المزني، قال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الماء (٢).
صحيح.
- أخرجه: يحيى بن آدم في "الخراج"(٣٣٨). وعبد الرزاق (١٤٤٩٥)، والحميدي (٩١٢). وابن أبي شيبة (٢٠٩٤١)، وأحمد ٤/ ١٣٨ (١٦٧٨٥). والدارمي (٢٦١٥)، قال: حدثنا محمد بن يوسف. وابن ماجه (٢٤٧٦)، قال: حدثنا ابن أبي شيبة. وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(١١٠٧)، قال: حدثنا ابن أبي شيبة. والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٣٠٧، وفي "الكبرى"(٦٢٥٧)، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمان. وابن الجارود في "المنتقى"(٥٩٤)، قال: حدثنا ابن المقريء. وابن قانع في "معجم الصحابة"(٣٣)، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي (ح)، قال: وحدثنا محمد بن محمد بن حيان التمار، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، وابن حبان (٤٩٥٢)، قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان. والطبراني في "المعجم الكبير" ١/ ٢٦٩ (٧٨٢)، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي (ح)، قال: وحدثنا معاذ بن المثنى، قال: حدثنا مسدد (ح)، قال: وحدثنا عبيد بن غنام، قال:
(١) انظر: طبقات خليفة بن خياط: ٣٩، ١٢٨، ٢٧٩، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ٢/ ٣١٧ (١٥٨)، وأسد الغابة ١/ ١٥٦، والإصابة ١/ ٩٠ (٣٨٣). (٢) بلفظ يحيى بن آدم.