٣٣٤٥ - أكرّ على الكتيبة لا أبالي ... أحتفي كان فيها أم سواها (١)
ومنها قول رجل من طيّئ:
٣٣٤٦ - إذا بنا بل بنينا أتّقت فئة ... صلّت مؤمّنة ممّن يعاديها (٢)
وله أيضا:
٣٣٤٧ - بنا أبدا لا غيرنا يدرك المنى ... وتكشف غمّاء الخطوب الفوادح (٣)
ومنها قول الآخر:
٣٣٤٨ - إذا أوقدوا نارا لحرب عدوّهم ... فقد حاب من يصلى بها وسعيرها (٤)
ومنها قول الآخر:
٣٣٤٩ - لو كان لي وزهير ثالث وردت ... من الحمام عدانا شرّ مورود (٥)
وأجمعوا على منع العطف على عاملين إن لم يكن أحدهما جارّا وكذا إن كان أحدهما جارّا وفصل المعطوف من العاطف عليهما نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو والخيل لخالد وسعيد الإبل، ووهبت لأبيك دينارا وأخيك درهما، ومررت بعمرو راكبا وعمار ماشيا، والفصل بلا مغتفر نحو: ما في الدار (زيد) ولا الحجرة عمرو (٦).
والصور الموافقة لما أجاز الأخفش كثيرة. وفي قوله تعالى: وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ [٤/ ١٧٢] مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ