ولا ضمانَ برجوعِ شهودِ كفالةٍ بنفسٍ، أو براءةٍ منها: "أنها زوجتُه"، أو: "أنه عفا عن دمِ عمدٍ"؛ لعدَمِ تضمُّنِه مالًا (١).
ومن شهِد -بعدَ الحكم- بمُنافٍ للشهادة الأولى: فكرجوعٍ، وأَوْلَى (٢).
وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويمينٍ، فرجَعَ الشاهدُ. . . . . .
ــ
الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقرَّ على الزوج بالدخول.
* قوله: (أو براءة منها)؛ (أي: من الكفالة بالنفس) شرح (٣).
* قوله: (تَضَمُّنِه مالًا) (قال في المبهج: قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول، والقودُ قد يجب به مالٌ). انتهى شرح (٤).
* قوله: (ومن شهدَ بعدَ الحكم بمنافٍ للشهادةِ الأولى)؛ كأن شهدَ أولًا بقرض، وحكم به، ثم شهد ثانيًا بأنه وفاه، قبل (٥).
* قوله: (فكرجوعٍ وأَوْلى) هذا كلام الشيخ تقي الدين (٦).
(١) الفروع (٦/ ٥١٧)، والمبدع (١٠/ ٣٧٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٢).(٢) الاختيارات الفقهية ص (٦٢١)، والفروع (٦/ ٥١٧)، والمبدع (١٠/ ٢٧٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٣).(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٨).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٧)، والمبدع (١٠/ ٢٧٦)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٤٤٨ - ٤٤٩).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤).(٦) الاختيارات الفقهية ص (٦٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute