فأخماسًا (١). ولو رَجَع بعضُهم: غَرِمَ بقسطِه (٢).
ولو شهد أربعةٌ بزنًا، واثنانِ منهم بالإحصان، فرُجِمَ، ثم رجَعُوا: فعلى من شهد بالإحصان ثُلثَا الدِّيَةِ، وعلى الآخَرَيْنِ ثُلُثُها (٣).
وإن رجَع زائدٌ عن البيِّنةِ قبلَ حكمِ أو بعدَهُ: استُوفِيَ. . . . . .
ــ
* قوله:(فعلى من شهد بالإحصان (٤) ثُلُثا الديةِ): ثلثٌ لشهادتهما بالزنى، وثلثٌ لشهادتهما بالإحصان (٥).
* قوله:(وعلى الآخرين ثلثُها)؛ لشهادتهما بالزنى فقط (٦).
* قوله:(عن البينة) هي [هنا](٧) بمعنى على (٨).
(١) المحرر (٢/ ٣٤٨)، والمبدع (١٠/ ٢٧٦). (٢) وعنه: إذا رجع واحد، غرم الكل. الفروع (٦/ ٥١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٨)، والمقنع (٦/ ٣٧٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١). (٣) المحرر (٢/ ٣٥٠)، والمقنع (٦/ ٣٧٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١). وفي المحرر والمقنع والفروع: هذا على الوجه الأول في مسألة ما إذا شهد أربعة بزنى، واثنان بإحصان، فرجم، ثم رجعوا، وهو أن الدية تلزمهم على عددهم أسداسًا. وعلى الوجه الثاني -وهو أن الدية نصفان: نصف على شهود الزنى، ونصف على شهود الإحصان، فيلزم شهودَ الإحصان هنا ثلاثةُ أرباع الدية، والباقي على شهود الزنى. (٤) في "د" زيادة: "قوله". (٥) معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤). (٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٨) وهو الموافق لنسخة معونة أولي النهى؛ حيث جاءت بلفظ "على" بدل "عن".