وبعدَه: يُستوفى مالٌ، لا حَدٌّ مطلقًا، ولا قَوَدٌ (١).
وتُقبل شهادةُ الشخصِ على فعلِ نفسِه؛ كحاكمٍ على حكمِه بعدَ عزلٍ، وقاسمٍ، ومرضعةٍ على قسمته وإرضاعها -ولو بأجرةٍ (٢) -.
ــ
* [قوله] (٣): (وبعده)؛ أي: وإن حدث مانع؛ من كفرٍ، أو فسقٍ بعد الحكم. . . إلخ (٤)، فقوله: "وبعدَه" عطفٌ على قوله: "قبلَ الحكمِ".
* قوله: (وتُقبل شهادةُ الشخصِ. . . إلخ) في تسمية هذا شهادةً نظرٌ، بل هو مجردُ خبرٍ.
* * *
(١) والوجه الثاني: يستوفى القودُ وحدُّ القذف. الفروع (٦/ ٥٠٤)، والمبدع (١٠/ ٢٣٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).(٢) المقنع (٦/ ٣٥٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٠٤)، والفروع (٦/ ٥٠٢).(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٤) معونة أولي النهى (٩/ ٤٠١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute