أو جناية، أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه، والميراث على قدر ما أعتق منه (١).
٩٦١٢ - حدثناه علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا أصاب ....
وروينا عن النخعي (٢) أنه قال: بحساب ما أدى.
قال أبو بكر:
وقد روينا عن النبي ﷺ حديثا يوافق ظاهره هذا القول.
٩٦١٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤدي [المكاتب](٣) بقدر ما عتق منه دية الحر، وقدر ما رق منه دية العبد"(٤).
وقالت طائفة: جناية المكاتب جناية عبد. روينا هذا القول عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك بن أنس (٥)، ومن تبعه من
(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٢٢٧) من طريق خلاس به، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٧٣٤) من طريق قتادة عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٨ - في المكاتب يصيب الحد) من طريق إبراهيم عنه، وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢٦) عن الشعبي عنه ببعضه. (٢) انظر: التعليق السابق. (٣) في "الأصل": الكتابة. والمثبت من "ح"، ومصادر التخريج. (٤) أخرجه أبو داود (٤٥٨١) عن مسدد به، وأخرجه أحمد (١/ ٢٢١)، والنسائي (٤٨٠٩) والطبراني في "الكبير" (١١/ ٣٥٣ رقم ١١٩١١) ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير به. (٥) "المدونة" (٤/ ٦١٣ - باب القضاء في جناية المكاتب).